موقع الحويس لشؤون المحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحباً بك يا زائر في موقع الحويس لشؤون المحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية
 
الرئيسيةالمواضيع الأخيرةمركز لرفع الملفات والصورأحدث الصورالتسجيلدخولالتسـجيل

 

 أحكام الحضانة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار

المستشار


الجنس : ذكر
عدد النقاط : 69
عدد مشآرڪآتي• : 23
بُـلاآآدٍيـے• : أحكام الحضانة Saudi_10
تاريخ التسجيل : 09/11/2011

أحكام الحضانة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الحضانة   أحكام الحضانة Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 09, 2011 8:43 pm

+
----
-
لعل من أسمى ألوان التربية هو تربية الطفل في أحضان والديه إذ ينال من رعايتهمتا وحسن قيامهما عليه ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويعده الأعداد الأمثل للحياة ، إلا أنه قد يطرأ على الحياة ما يكدر صفوها فيفترق الوالدان إما لوفاة أحدهما أو طلاق ونحوه فينشأ بسبب غياب الوعي والإدراك بتعليم الشريعة الإسلامية وأحكامها نزاعا لم يكن محسوبًا على حضانة الطفل وما يتبع ذلك من نفقة ، فتفضح الأسرار وتزور الحقائق ويستحكم العداء ويشغل القضاء والجهات التنفيذية بالخصومة ، وتكون النهاية: ضياع لمن ادعينا حبهم ، وإيذاء لمشاعرهم ، وزرع للعقد النفسية والأحقاد بأنفسهم مما يولد عجزًا لديهم في شق طريق الحياة .
قد تكون تلك أهم الأسباب التي دفعتني لتناول موضوع الحضانة ، ولكن ألا يمكن للكثير من الأزواج بعد قراءة هذا الموضوع أن يراجعوا قرارًا قد يقطف ثمرة حياتهم ؟ وألا يمكن أن يسعوا على أقل تقدير لتوفير بعض السعادة لأطفالهم بعد اتخاذ قرار الفراق ؟ أتمنى ذلك .
الحضانة لغة : مأخوذة من الحضن وهو الجنب لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه ، وشرعًا:القيام بحفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضرهم وتربيتهم والقيام بمصالحهم .
حكمها : الوجوب لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للضياع والهلاك ، وهي حق للحاضن ، فلا يجوز نقلها عنه إلا بإذنه كما أنها حق واجب عليه فإذا لزمته اجبر عليها إلا لعذر .
الأحق بالحضانة : الأم أحق بحضانة الصغير ذكرًا كان أو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه " إن امرأة قالت يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله أنت أحق به مالم تنكحي " رواه الأمام أحمد وأبو داود .
ثم أم الأم ( الجدة ) وأمهاتها لأنها في معنى الأم ، ثم الأب لأنه أصل النسب وفيه شفقة الأبوة ، ثم أم الأب وأمهاتها ، ثم الجد ( أب الأب ) ، ثم أمهاته ، ثم أخت المحضون الشقيقة، ثم أخته لأم ، ثم أخته لأب ، ثم الخالة الشقية ، ثم الخالة لأم ، ثم الخالة لأب ، وذلك لأن الخالة بمنزلة الأم ، ثم العمة الشقيقة ثم العمة لأم ثم العمة لأب ، ثم خالة أب المحضون ثم عمة أبيه ، ثم بنت أخيه ثم بنت أخته ثم بنت عم وعمه ثم بنت عم أب وعمته على التفصيل المقدم ، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ( أخ الأب الشقيق ثم أخ الأب لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم عم أبيه الشقيق ثم عم أبيه لأب ) ، ثم لذي رحم وأولاهم أبو الأم فأمهاته فأخ لأم فخال ...، ثم الحاكم لأنه ولي من لا ولي له ، ويقرع بين اثنان فأكثر إن استويا في القرابة للمحضون ، ويخير بينهم أن بلغ المحضون سبعًا .
شروط الحاضن :
1-الإسلام فلا تثبت الحضانة للكافر لأن الحضانة ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم .
2-العقل فلا حضانة لمعتوه ولا مجنون لأن كلاهما لا يستطيع القيام بتدبير نفسه .
3-البلوغ لأن الصغير ولو كان مميزا في حاجة لمن يتولى أمره .
4-القدرة على التربية فلا حضانة لكفيف ، ولا لمتقدم في السن تقدمًا يحوجه لرعاية غيره .
5-ألا يكون مريض مرض معديًا ( كالجذام ونحوه ) .
6- الأمانة والخلق فلا حضانة لفاسق كشارب خمره ونحوه لأن الفاسق غير مأمون على الصغير ولا يوثق به كما أنه ينشئه على الفسوق .
7- ألا تكون الحاضنة متزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به مالم تنكحي " ، فإن تزوجت بقريب محرم من الصغير كعمه فإن حضانتها لا تسقط .
ويعود الحق في الحضانة بزوال المانع ، فإن طلقت متزوجة أو اسلم كافر وعدل فاسق عاد حق الحضانة .
وإذا أراد أحد الأبوين نقله إلى بلد آمن ( للسكنى ) فإن كان قريب فالأم أحق بحضانته وإن كان مسافة قصر أو أكثر فالأب أحق ، أما إذا أراد أحد الأبوين نقله إلى بلد آمن (لحاجة كتجارة ونحوه ) فالحضانة لمقيم سواء كان ذلك البلد قريبًا أو بعيدا.
مدة الحضانة:
تستمر الحضانة في حق الصغير حتى يبلغ ويرشد أما المعتوه فتستمر حضانته حتى يعقل ، لكن الصغير إذا بلغ سبع سنين وليس بمعتوه خير بين أبويه ويكون عند من اختار منهما لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلام بين أبيه وأمه " رواه أهل السنن . فإذا اختار أمه كان عندها ليلًا وعند أبيه نهارًا ليعلمه ويؤدبه وأن عاد فاختار الآخر كان عنده ، ويقرع بينهما إن لم يختر أحدهما أو اختار كليهما .
أما الأنثى فإذا بلغت سبع سنين فالأصل أن تكون عند أبيها حتى تتزوج لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولها زيارة أمها ، ولا تمنع الأم من زيارتها بشرط ألا يخلو بها الأب أو يخشى عليها منها (كأن تكون فاسقة ) ، فإذا كانت الأم أحفظ لها وأصون كانت عندها ، ولا حضانة على الأنثى التي بلغت سبعا لغير محرم كابن العم ، ويكون المعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقًا .
ويلزم الأب إحضار مرضعة لطفله لأن نفقته ( السكنى والكسوة ) واجبة عليه فكذلك رضاعته إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها لأنها أقرب إليه وأشفق عليه قال سبحانه وتعالى " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ...." البقرة (233).
فإن لم يكن للصغير أب ولا مال له فعلى ورثته أجرة رضاعته على قدر ميراثهم لقوله سبحانه ".. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " البقرة (233).
طابت أوقاتكم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الحضانة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية
» أحكام الرضاعة في الأسلام
» أحكام الرضاع في الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الحويس لشؤون المحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية :: المواضيع الشرعية والنظامية :: مواضيع الأحوال الشخصية ( الطلاق ، الخلع ، النفقة ، الحضانة ، الأرث...)-
انتقل الى: