موقع الحويس لشؤون المحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحباً بك يا زائر في موقع الحويس لشؤون المحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية
 
الرئيسيةالمواضيع الأخيرةمركز لرفع الملفات والصورأحدث الصورالتسجيلدخولالتسـجيل

 

 تداعيات وأثر ما صدر بشأن تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.أبو خالد
Admin
د.أبو خالد


الجنس : ذكر
عدد النقاط : 365
عدد مشآرڪآتي• : 126
بُـلاآآدٍيـے• : تداعيات وأثر ما صدر بشأن تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات Saudi_10
تاريخ التسجيل : 24/09/2011

تداعيات وأثر ما صدر بشأن تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات Empty
مُساهمةموضوع: تداعيات وأثر ما صدر بشأن تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات   تداعيات وأثر ما صدر بشأن تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 7:58 pm

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على التعميم الذي انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية، والمتعلق بتعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات القاضي بعدم تأجيل التمتع بالإجازة العادية أكثر من ثلاث سنوات.
يشار إلى أن التعميم الذي حصلت ( عكاظ ) على نسخة منه، نص على تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون فقرتين وفقا للنص: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36يوما، عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة شهرا فأكثر، حيث يرخص له بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات، على أن لا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام، ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، كما أنه على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن(36)يوما خلال ثلاث سنوات، كما أنه على الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية، من خلال وضع برنامج سنوي يتمشى مع مصلحة العمل.
وإذا تقدم الموظف بطلب إجازته العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها التأجيل في حالة حاجة العمل بما لا يتجاوز (90)يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة مايلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه، وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
كما تضمن التعميم التأكيد على الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم العادية؛ من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل لتمكين موظفيها من التمتع بإجازاتهم العادية وفق مانصت عليه المادة (الأولى)من لائحة الإجازات، مع التأكيد على مدير شؤون الموظفين في كل جهة حكومية متابعة ذلك واعتباره مسؤولا عن تطبيقه وفقا للمادة6 من لائحة الواجبات .

باختصار مجلس الخدمة المدنية ساهم في حرمان الموظف من التعويض عن الاجازة والذي كان محدد بستة أشهر حيث أن أقصى مدة يمكن احتسابها بعد هذا التعديل ولاسيما للموظفين الجدد أو من ليس له رصيد ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوما ، وقد لايحصل إلا على الفتات في حال أصدرت الجهة الحكومية قرار بمنحه الإجازة (في حال عدم تقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه، وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة)، عاد سموا ما قام به مجلس الخدمة المدنية ما شئتم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a-law.yoo7.com
 
تداعيات وأثر ما صدر بشأن تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الحويس لشؤون المحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية :: الزاويـة العــامة :: المناقشات الشرعية والنظامية-
انتقل الى: