د.أبو خالد Admin
الجنس : عدد النقاط : 365 عدد مشآرڪآتي• : 126 بُـلاآآدٍيـے• : تاريخ التسجيل : 24/09/2011
| موضوع: استخدام الشدة مع المتهمين في النظام السعودي الجمعة نوفمبر 04, 2011 11:16 pm | |
| مما لاشك فيه أن الشريعة الإسلامية قد عنيت عناية فائقة بحماية حقوق الإنسان وحريته قال تعالى " ولقد كرمنا بني آدم" ، ثم أن الشريعة الإسلامية وفي إطار حرصها على حماية أمن المجتمع وسلامته من الجريمة لم تغفل عن حقوق المتهم في الجانب الأخر فقد تكفلت بإقرار العديد من المبادئ لضمان عدم سلب الإنسان كمتهم إنسانيته أو الاعتداء على حريته وكرامته ولكي يحظى في النهاية بمحاكمة عادل وفق سير إجراءات عادل لا يظلم منه برئ أو يفلت مجرم من عقاب . ولعل من أهم هذه المبادئ والضمانات التي أقرتها الشريعة الإسلامية اشتراط أن يكون الإقرار صادر من إرادة حرة لكي يرتب آثاره فلا عبرة بإقرار صادر عن إرادة معيبة بإكراه أو نحوه 00 قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ليس الرجل أميناً على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته) ولذا فإنه ليس بالغريب أن تؤكد الأنظمة والتعليمات السعودية وهي المستمدة من الشريعة الإسلامية على ذلك فنظام الحكم الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90وتاريخ 27/8/1412هـ نص في المادة السادسة والعشرين على أن (تحمى الدولة حقوق الإنسان) في حين أكد تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16س/2343 وتاريخ 22/3/1405هـ على وجوب الالتزام بما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم 277/8 وتاريخ 22/3/1405هـ من عدم جواز التضييق على أحد من المتهمين أو استعمال الشدة معه وإنما يكون الحصول على الاعتراف والمعلومات المطلوبة بالتحقيق الدقيق المتقن وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للجزاء الشديد " ، وقد أعيد التأكيد على ذلك في المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /39 تاريخ28/ 7 /1422هـ والتي نصت على انه " في غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملته بم يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ، ويجب إخباره بأسباب إيقافه ، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه " ، فيما نصت المادة الثانية بعد المائة على أنه ".يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق " ، فيما حددت الفقرة الثامنة من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43في 29/11/1377هـ عقوبة جنائية لمن يرتكب مثل تلك الممارسات فنصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية ، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين ( إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة ...) ، فيما تضمنت المادة الثالثة النص على انه" فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السابقة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر ..." .
| |
|