موقع الحويس لشؤون المحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحباً بك يا زائر في موقع الحويس لشؤون المحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية
 
الرئيسيةالمواضيع الأخيرةمركز لرفع الملفات والصورأحدث الصورالتسجيلدخولالتسـجيل

 

 كلمتك مسئوليتك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د.أبو خالد
Admin
د.أبو خالد


الجنس : ذكر
عدد النقاط : 365
عدد مشآرڪآتي• : 126
بُـلاآآدٍيـے• : كلمتك مسئوليتك Saudi_10
تاريخ التسجيل : 24/09/2011

كلمتك مسئوليتك Empty
مُساهمةموضوع: كلمتك مسئوليتك   كلمتك مسئوليتك Icon_minitimeالسبت نوفمبر 05, 2011 10:20 am

يتهاون البعض في الكتابة في المنتديات ظنًا منه بأنه يملك الحرية في إبداء رأيه دون قيد أو رقيب ، وأن الأسماء المستعارة تقف حائلًا دون الوصول إليه ، فيبيح لنفسه قذف من يشاء والتشهير بمن أراد ، وقد يتجاوز ذلك إلى اختراق بعض المواقع لتهديد أمن وسلامة المجتمعات واقتصادها...
كلمتك المكتوبة هي أنت .. فلا تتبرع بها بالمجان .. ولا تجعلها السفلى في تأييد باطل هنا ومنكر هناك.
كلمتك ليست نبرة صوتك أو أحرفاً تائهة .. إنّها مسؤوليتك .
وما دامت في عهدتك وتحت طي لسانك فأنت قادر على التحكّم بها ، فإذا خرجت صارت في عهدة الآخرين وعليها تترتب النتائج السلبية والإيجابية . ...
'نظام مكافحة جرائم المعلوماتية' ، أحد الأنظمة الحديثة التي وضعت إطارًا قانونيا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها،بعد أن أصبحت تلك الجرائم بأبعادها ومظاهرها الحديثة، تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار والسلام في العالم، وعائقاً يحول دون إتمام عمليات التطوير والتنمية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل 'الشخص' و'النظام المعلوماتي' و'الشبكة المعلوماتية' و'البيانات' و'الجريمة المعلوماتية'.
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية.
وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات 'هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات' في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية و'هيئة التحقيق والإدعاء العام' في التحقيق والادعاء في تلك الجرائم لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
'نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية'أحد أهم الأنظمة التي يجب على كل من يتعامل مع الشبكة العنكبوتية الوقوف على موداه لئلا يقع تحت طائلة العقاب .
نظام يستدعي منا الإحاطة بكافة جوانبه ، ولاسيما وقد وقفنا على بعض الكتابات أو الردود في المنتديات والتي تحوي عبارات قذف أو تشهير أو سب أو تجريح لمجرد اختلاف في وجهة النظر ، وهو ما قد يرتب المسؤولية على كاتب الخبر أو المعلومة أو ناقلها بدون قصد....
قد نغض النظر عن بعضنا ونلتمس العذر لإخواننا ذلك واجبنا ، ولكن كيف لنا أن نقنع الغير بقبول أعذارنا والعفو عن زلاتنا.
لن نقبل ولا نتمنى أن يقف أحد أبناء المنتدى ليحاسب عن كلمة مكتوبة .
لن نرضى ذلك لأننا نعيش جميعًا في جسد واحد يسكنه قلب وحيد .
لابد أن ندرك حجم مسئولية الكلمة ، وأن نأخذ العبرة من تجارب أولئك الذين تم إحالتهم للجهات القضائية وصدر بحقهم أحكام بالسجن والجلد والغرامة بسبب التسرّع في قذف وكتابة الكلمات ... ، وأن نوقن بأننا عن كل كلمة محاسبون "ما يلفظ من قول إلاّ لديهِ رقيب عتيد" .
طابت أوقاتكم ونترككم الآن مع نصوص النظام .
نظــام مكافحة جرائم المعلوماتية "الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ
المادة الأولى ( 1 ) :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1-الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة .
2-النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3-الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت).
4-البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5-برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6-الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له.
7-الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة معتمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8-الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9-الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .
المادة الثانية ( 2 ) :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي :
1 - المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
3 - حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4 - حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة ( 3 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه .
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو ما في حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
المادة الرابعة ( 4 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة ( 5 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها .
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة ( 6 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها .
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة ( 7 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .
المادة الثامنة ( 8 ) :
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة .
2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم .
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة ( 9 ) :
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية .
المادة العاشرة (10 ) :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
المادة الحادية عشرة ( 11 ) :
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر, وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة ( 12 ) :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثالثة عشرة ( 13 ) :
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة ( 14 ) :
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .
المادة الخامسة عشرة ( 15 ) :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة ( 16 ) :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a-law.yoo7.com
 
كلمتك مسئوليتك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الحويس لشؤون المحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية :: الزاويـة العــامة :: المنـتــدى العـــام-
انتقل الى: